رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. حكمة إلهية ومقاصد مخفية

كتب: أمنية شريف -

02:55 م | السبت 01 أبريل 2023

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل

يحرص الإسلام على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والميراث من ضمن القضايا التي دائما ما تشهد جدلا واسعا، خاصة الحالات التي يكون نصيب المرأة فيها أكثر من الرجل، والتي تتمثل في 9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل، بحسب الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف، والبيان الرسمي لمفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام.

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل

حالات ترث فيها المرأة أكبر من نصيب الرجل، قال عبد الغني هندي، لـ«الوطن»: «إن تقسيم الميراث بين أولاد الشخص المتوفي، راجع إلى حكمة إلهية ومقاصد من الله خفيت عن الناس، للاقتداء بأوامره سبحانه وتعالى، والمرأة فى نظر الإسلام وشرعه مثل الرجل، لها من حقوق، وعليها واجبات، وهناك 9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل».

 وأوضح أن الحالات تتمثل في:

- إذا كان للميتة بنتين، في وجود أعمام وخالات، يرثن الثلثين في التركة.

- إذا ترك الميت، «بنت ابن، وجدًا، وجدة»، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللجدة سدس التركة فرضًا، وللجد السدس، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.

- إذا ترك الميت، «بنت ابن، وزوجًا، وأبًا»، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضًا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضًا.

- إذا ترك الميت «بنتًا أو أبًا أو أمًا»، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأم والأب سدس التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»، «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، (سورة النساء، الآية 11)، وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.

- إذا تركت الميتة، «زوجًا، وبنتًا»، فللزوج ربع التركة فرضًا؛ وللبنت نصف التركة فرضًا، وباق التركة ردًا لقوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ»، (النساء: الآية 12).

- إذا مات الفرد وترك، «أمًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب»، فللأم سدس التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، والباقي للأخ لأب، وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.

- إذا مات الشخص، وترك «زوجة، وأختًا، وابن أخ شقيق»، فللزوجة ربع التركة فرضًا، ولأخت الأب نصف التركة فرضًا، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.

- إذا تركت الميتة: «زوجًا، وأمًا، وأخًا شقيق»، فللزوج نصف التركة فرضا، وللأم ثلث التركة فرضا، والباقى يكون للأخ تعصيبا، وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق.

- إذا تركت الميتة: «زوجًا، وجدة، وأخًا لأب»، فللزوج النصف فرضا، وللجدة السدس فرضا، وللأخ لأب الباقى تعصيبا، وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختا لأب، كان لها نصف التركة فرضًا.

ميراث المرأة لكل التركة

بحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فإن هناك حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، وحتى إنه لا يرث حتى إن وجد بدلًا منها، بعد الـ9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل، وهي كالتالي:

- تحجب المرأة ميراث الرجل، إذا ترك الميت «بنتًا، وأخًا لأم»، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

- إذا ترك الميت «بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب»، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة.

- إذا ترك الميت «بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق»، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.