رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الطريقة الشرعية لتقسيم الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى.. لو فيه وصية

كتب: آية أشرف -

10:08 ص | الأربعاء 17 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

المواريث علم بحوره واسعة، تحكمه العديد من القواعد والقوانين الشرعية، والفرائض التي وضع أطرها الله عز وجل، وعلى رأسها تحديد حق الابن في الميراث بضعف ما ترثه الابنة، وهي النقطة التي دومًا ما تسبب الكثير من الجدل، حال كتابة أحد الآباء وصيته بتوزيع الميراث بالتساوي، بالمخالفة للأحكام الشرعية المنصوص عليها.

الطريقة الشرعية لتقسيم الميراث بالتساوي بين ذكر وأنثى

تقع العديد من الأسر في حيرة عند تقسيم المواريث، خاصة مع ترك وصية محددة، منها سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وصدرت فتواها في الإجابة عليه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حتى تعم الفائدة على الجميع، إذ جاء نصه: «توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها، فما الحكم الشرعي في هذه الوصية؟ وكيف تقسيم التركة؟».

وأشارت دار الإفتاء، في ردها على السؤال الشائك، إلى أن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71/ 1946م، تنص على أن الوصية تصح للوارث وغير الوارث، وتنفذ في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة، إلا إذا أجازها الورثة، وكانوا من أهل التبرع، عالمين بما يجيزونه.

الإفتاء توضح طريقة تقسيم ميراث الأم مناصفة

عن حالة المتوفاة تحديدًا، التي أوصت بتقسيم تركتها مناصفة بين بنتها وابنها، إذا كان القدر الذي ستأخذه البنت زيادة عن حقها، أقل من ثلث التركة، فتكون الوصية في هذه الحالة نافذة، عملًا بقانون الوصية المذكور، وتقسم تركتها مناصفة بين ابنها وبنتها من غير إجازة الورثة، لأن القدر الذي أوصت به أقل من ثلث التركة، كما ذكر سابقا، بحسب دار الإفتاء، التي اختتمت: «مما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر، ولا فرع يستحق وصية واجبة».