كتب: منة الصياد -
03:21 ص | الخميس 20 مايو 2021
ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 4251 بأنه: «الأصل أنه لا يغسِّل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء؛ لأن نظر النوع إلى النوع نفسه أهون، ولكن يجوز تغسيل الزوج لزوجته على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ» أخرجه ابن ماجه في «سننه» بإسناد جيد، إلا أنه يُكره للزوج تغسيل زوجته مع وجود مَن يغسِّلها من النساء، خروجًا من الخلاف؛ إذ حرَّم الحنفية ذلك، وقال العلامة ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار» (2/ 198): [(قَوْلُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا إلَخْ) أَشَارَ إلَى مَا فِي «الْبَحْرِ» مِنْ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْغَاسِلِ أَنْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْمَغْسُولِ؛ فَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَبِالْعَكْسِ».