رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

السماح بزواج المسلمة بأجنبي وتدشين لجنة المساواة.. "الإجابة دائما تونس"

كتب: آية المليجى -

11:47 ص | الخميس 08 مارس 2018

زواج المسلمة بأجنبي وإنشاء لجنة الحريات..

احتفالًا بالعيد الوطني للمرأة التونسية، والذي يوافق 13 أغسطس من كل عام، أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مجموعة من القرارات غير المسبوقة في الوطن العربي، محققًا المساواة بين الرجل والمرأة، ليقضي على جميع أشكال العنف الواقعة على المرأة التونسية.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يستعرض "هن" أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس السبسي لصالح المرأة التونسية.

السماح بزواج المسلمة بأجنبي غير مسلم:

 "تقديم شهادة اعتناق الإسلام على أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة" هذه كانت شروط الزواج التونسي، بحسب المنشور الصادر عن وزارة العدل التونسية لعام 1973.

وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السيسي، قراره بإلغاء هذا المنشور، ليسمح بزواج المسلمة بأجنبي غير مسلم، فضلا عن مناداته بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وهو ما أيده ديوان الإفتاء التونسي، حينما ذكر في بيانه، أن مقترحات السبسي، تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما نادى به ديننا الحنيف في قوله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ". البقرة الآية رقم 288.

لجنة الحريات والمساوة:

بالتزامن أيضًا مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية، أصدر الرئيس الباجي السبسي، أمرًا بتشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة، والتي ترأسها بشرى بلحاج، وتختص اللجنة بتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم مقترحاتها للجان المختصة داخل مجلس النواب لمناقشتها، وفي التصديق على المقترحات وتمرر على الرئاسة لتفعيلها.

ومن ضمن الأمور التي مازالت تناقشها اللجنة حتى الآن، هى دراسة إلغاء المهر في الزواج وحرية اختيار النسب العائلي، وحرية الاختيار لنظام المساواة في الإرث أو تطبيق نظام الإرث الإسلامي.

قانون القضاء على العنف ضد المرأة:

منذ النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، دخل قانون القضاء على العنف ضد المرأة في حيز التنفيذ، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس النواب التونسى، واعتمده الرئيس الباجى السبسى.

"امرأتين من بين 3 نساء يتعرضن للعنف، ونصف النساء التونسيات تعرضن له على الأقل مرة فى حياتهن"، هذه كانت نتيجة المسح الذي أجراه الديوان الوطنى للأسرة والعمران البشرى، منذ عام 2010، للكشف عن نسب تعرض النساء للعنف، والذي أصبح ظاهرة منتشرة في جميع القطاعات.

ويهدف القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة القائمة على أساس التمييز بين الجنسين، وتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

ومن ضمن نصوص القانون أنه "يعاقب بالسجن مدة 20 عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذى نتج عنه الموت".

ويشمل القانون أيضا أنه في حالة وقوع الضرر، يصدر قاضي الأسرة إذن الحماية بشكل فوري، لانتشال الضحية مما فيه.