كتب: آية أشرف -
06:40 ص | الأحد 10 أبريل 2022
«استحالة يكون ربنا بيقول يحرم أم من بناتها.. أنتي إيمانك ضعيف ولازم تحترمي العلماء، اطلعي برة أنتي سافرة».. مشهد مقتضب لبضع دقائق جمع بين الفنانة نيللي كريم، التي تجسد شخصية «فاتن» بمسلسها فاتن أمل حربي، وبين أحد الشيوخ، خلال حلقة أمس، من أحداث العمل، حول حكم الشرع في إسقاط حضانة الأم حوال انفصالها وزواجها مُجددًا.
وعلى الفور بدأت الأسئلة حول حكم الشرع في زواج الأم مرة ثانية، وهل يحرمها الدين من أطفالها في هذه الحالة.
وكانت دار الإفتاء المصرية تحدثت عن أحقية الأم في الاحتفاظ بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه، إذ أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار في فتواه، أن الحقُّ في الحضانة مِن الحقوق المكفولة وفقا للشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور شوقي علام إن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ للمحضون لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون، مؤكدًا أن مَرَدُّ الأمر في ذلك يرجع إلى القاضي؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة،
واختتم قائلًا:«في كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت».
واستند شوقي علام، فتواه للفقهاء، فعن الإمام السرخسي الحنفي، قال :«اعلَم بأن الصغار لِمَا بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل الشرعُ ولايةَ ذلك إلى من هو مشفقٌ عليهم: فجعل حق التصرف إلى الآباء؛ لقوة رأيهم مع الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حقِّ الحضانة إلى الأمهات؛ لرفقهنَّ في ذلك، مع الشفقة، وقدرتهنَّ على ذلك بلزوم البيوت، والظاهرُ أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد، فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادةُ منفعةٍ للولد».
بينما في فقه المالكي: «الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها إذا طلقها زوجها أبدًا ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالجدَّةُ أمُّ الأمِّ أولى إن لم يكن زوجها أجنبيًّا، فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها، وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبيًّا من الصبي يبطل حقُّها من الرضاع والحضانة» اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي: «فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتُها؛ لاشتغالها بحُقُوق الزوج».
وقال الدكتور شوقي علام، المحققون من الحنفية يرون أن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، مبينا إلى أن المذهب الحنفي هو الجاري عليه العمل بالمحاكم.