رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء": الطلاق لا يقع في حالات الغضب الشديد

كتب: إسراء جودة -

10:38 م | الجمعة 31 مارس 2017

صورة أرشيفية

ذكرت لجنة أمانة الفتوى، بموقع دار الإفتاء المصرية، أن الشرع اعتنى بالحياة الزوجية عناية خاصة؛ وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ".

وأضافت اللجنة أن الشرع اشترط في المطلق أن يكون الزوج متزنًا في وقت الطلاق، لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".

وتابعت أن حالات القهر والغيظ والغضب مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول، وعليه لا يكون الطلاق واقعًا، وما زالت الحياة الزوجية مستمرة بينهما.

الكلمات الدالة