كتب: منة الصياد -
05:05 ص | الإثنين 08 أغسطس 2022
التنازل عن المهر أمر قد يحدث المشكلات بين بعض الأسر، وذلك عند وقوع أمر ما يغير من أحقية الحصول عليه، وفق ما أقر به شرع المولى عز وجل، وعلى هذا النحو توجه رجل بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية قال خلاله: «قدم رجل لخطيبته مهرًا ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به رفضوا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأن هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟».
أوضح الجواب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أنه إذا جاء أمر الفتاة وأسرتها كما وُرد بالسؤال المطروح، فليس لها أو أهلها حقًا في الحصول على المهر الذي قُدم لها.
ولفت علي جمعة خلال حديثه، إلى أن فعل هذه الأسرة تجاه الرجل الخاطب، يعد باطلًا وشكلًا من أشكال أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لأن العقد لم يتم بعد، إنما أخذ النصف يأتي عند حدوث العقد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]، حيث أنه رُتب تنصيف المهر على الطلاق، والطلاق لا يقع إلا بعد تمام العقد، والعقد هنا لم يتمّ فلا تنصيف.
أما عن مسألة المغالاة في المهر وآثاره، أوضحت الإفتاء أن الإسلام أوجب وجود المهر وذلك حفاظًا على مصلحة المرأة، وصونها لكرامتها ونفسها، وهو ما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، إذ قال في حديثه الشريف: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» أخرجه الحاكم، فيما ينبغي أيضًا أن يأتي الاختيار في الزواج وهو مبنيا على الأخلاق الحميدة وحسن الصلة بالله؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.