رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

3 حالات تستوجب دفع المهر للزوجة في مشروع «الأزهر للأحوال الشخصية»

كتب: أحمد البهنساوى -

06:33 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022

مشروع قانون الأحوال الشخصية

تناول مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية موضوع المهر وأحكامه وتوقيت استحقاقه، إذ أكد مشروع القانون في المادة رقم 22 أن المهر للزوجة يجب بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول، بينما أجازت المادة رقم 23 تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.

توقيت دفع المهر للزوجة

وأشار مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر الشريف إلى أنه إذا أطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 24، بينما أجازت المادة رقم 25 للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه، ووفقا للمادة رقم 26 فإن المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه في ذلك.

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

وجاء في نص المادة رقم 27 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ما يلي:

أ- يجب للزوجة حال الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى فى العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشيء فى الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.

ج- أما المادة رقم 28 فأكدت أنه إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية، وإذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل، كما يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما، بحسب المادة رقم 29. 

أما إذا اشتملت وثيقة الزواج على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا كان المعوّل عليه ما دوّن بها فى جميع حالات الاختلاف المشار إليها فى المادة السابقة، وكذلك فى حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.

جهاز الزواج

وتناولت المادة رقم 31 موضوع الجهاز، إذ نصت على أنه كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرف على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية، كما أن الجهاز ملك خالص للزوجة، وأخيرا وفق المادة رقم 32 فإن للزوجين أن ينتفعا بالجهاز في حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادامت الزوجية قائمة.