رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

جمعة: المهر حق للمرأة بقيمة الذهب.. حتى لو زاد من 500 جنيه إلى 300 ألف

كتب: محمد عزالدين -

07:12 ص | الأحد 29 مايو 2022

الدكتور علي جمعة

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه من الضروري وجود تشريع لقضية مؤخر الصداق حتى لا تظلم المرأة بسبب انخفاض قيمة العملة، لافتا إلى أن التشريع يساعد كثيرا في هذه المسألة، وإذا ربط الشخص الأموال لوجود حالة التضخم الجنونية فالشريعة تؤيده، لأن هذه وسيلة من الوسائل تعطي ذي حق حقه.

حديث العلماء عن انخفاض قيمة المهر

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مسألة انخفاض قيمة مهر المرأة بعد مضي فترة من الزمن، تعتبر حالة جديدة، ولكن تكلم فيها الفقهاء قديما، منوها بأن المهر الذي قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قيمته الآن حوالي 300 ألف جنيه.

ولفت أن ابن عابدين ألف في هذه المسألة «نشر البنود في غلاء ورخص النقود»، وألف كذلك في هذا الأمر الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، ووصل في نهاية بحثه أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر منذ عشرات السنين بما يساويه الآن من أموال.

وتابع: «احنا مش واقفين مع المرأة ولا واقفين مع الرجل، لكننا واقفين مع الحق، دي حقوق يجب علينا أدائها للطرف الآخر، ومفيهاش أي نوع من أنواع التحيز لحد».

وأكد أن الزوجة تفعل ما تشاء في ملكها فلها أن تتنازل عن المؤخر ولها أن تتعفو ولها أن تتجاوز وألا تطلب، «بس بردو عاوز أنبه لما تيجي تتنازل تبقى عارفة أنها متنازلة عن 300 ألف مهياش عن 500 جنيه، هي نفسها تقول دي عيبة إيه بعد 50 سنة عِشرة أروح أطالب بـ 500 جنيه دة خيره علينا، لأ هو مش كدة، إنتي بتتركي 300 ألف، تتركهم مفيش مانع وجزاه الله خيرا، ودي حاجة حلوة وعلامات عن الحب».

مش بندعو الناس تمسك السكاكين لبعض

وواصل: «إحنا مش بندعو الناس إنهم يمسكوا السكاكين لبعضهم أو يروحوا لحضرة القاضي ويشغلوه، لكن بندعو الناس يقيموا علاقتهم بالحب، لو هي سابتلي الـ300 ألف أحس إنها عملت فيا حاجة وقدمت ليا خدمة، لكن لما أعرف أنها سابتلي 500 جنيه.. 500 جنيه إيه؟ فبردو دة بيقوي الروابط والحب مش العكس، ونتيجته إنسانية في النهاية ونتيجة طيبة».