رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح ميراث مؤخر الصداق وباقي المنقولات الخاصة بالزوجة المتوفاة

كتب: غادة شعبان -

03:04 م | الجمعة 06 مايو 2022

القائمة والمنقولات الزوجية

الكثير من الأسئلة التي تتعلق بالقضايا والأمور الهامة الخاصة بالشرع والدين يحاول المسلمون وخاصة السيدات البحث عن إجابات لها، فيما يتعلق بالميراث والزواج والطلاق والعدة وغيرها من الأمور الدنيوية.

وورد سؤالا لدار الإفتاء المصرية، من ساءل يريد معرفة ميراث مؤخر الصداق وباقي المنقولات الخاصة بالزوجة المتوفاة.

وتضمن السؤال: «أن هناك امرأة توفاها الله ولم تنجب أولادًا، وتركت منقولاتها ببيت الزوجية التي قام بشرائها لها والدها، وزوجها أيضا، كما تركت الزوجة المتوفاة مصوغاتها التي قام والدها بشرائها لها أيضا، فضلا عن مبلغ من المال، بجانب مؤخر الصداق المكتوب في عقد الزواج و القائمة المنصوص عليها وقت الزواج».

ميراث الورثة ونصيب كل منهم

وأشار صاحب السؤال أنه يريد معرفة من له ورث تلك الأشياء، فضلا عن نصيب كل وارث منهم، وجاء رد دار الإفتاء المصرية، على السؤال المتعلق بالميراث، بأن مؤخر الصداق في الشرع دينًا في ذمة الزوج يستحق بالوفاة، وبالتالي يكون الميراث لورثة الزوجة الموجودين على قيد الحياة.

وأوضحت الدار الحكم فيما تركته الزوجة المتوفاة من نقود وأمتعة ومصاغ إذا ثبت أن هذه الأشياء جميعها ملك خالص لها وقت وفاتها، أما ما اشتراه الزوج باسمه فهو ملك خالص له، ولا يُعتبر تركةً تُوَزَّع على الورثة، كونه قام بشرائه من حُر ماله ونقوده.

مؤخر الصداق ومشتروات الزوج

وفيما يخص مؤخر الصداق،  فهو يعتبر تركة تُورَث عنها وتُوَزَّع جميعها على ورثتها الشرعيين الموجودين على قيد الحياة، وفيما يخص نصيب الورثة، فلزوجها النصف، ولوالدتها الثلث إذا لم يكن لها جمع من الإخوة والأخوات، والسدس إن كان لها عدد من الإخوة والأخوات.

أما ما قام الزوج بشرائه للزوجة قبل وفاتها، فهو لا يعتبر تركة، فلا يُقسمم على الورثة.