رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هي

"دفع تعويض عند فسخ الخطوبة".. مقترح جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية

كتب: ياسمين الصاوي -

09:00 م | الجمعة 29 ديسمبر 2017

صورة تعبيرية

قدمت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" مقترحاً جديداً لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ويشمل نصوصاً تتعلق بفسخ الخطبة والمستحقات التي يجب أن يأخذها الطرفين، وذلك لعدم وجود قانون يحكم التعامل في تلك الحالة، ما يسبب مشكلات عديدة.

وتنص المادة "3" أنه لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتي: إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة، بغير مقتض، كان للطرف الأخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المتسبب في العدول حكم العادل.

وتنص المادة الخاصة بالمهر، أنه "إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عيناً، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر".

وبالتطرق إلى هدايا الخطبة، فإنه "إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس هناك شرط مكتوب لابد من التفرقة بين حالتين، إذا كان بغير مقتض، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للأخر، وللأخر استرداد ما أهداه، أما إذا كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إذا كان قائماً، وإن لم يكن قائماً، فله استراد قيمته يوم إهدائه، وليس للأخر أن يسترد شيئاَ مما أهداه له."

"وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين، استر كل منهما ما أهداه للأخر كان قائماً أو مقابلة إذا كان غير قابل للاستهلاك."

"وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة، فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الأخر".