كتب: ياسمين الصاوي -
08:16 م | السبت 23 ديسمبر 2017
قال الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن المقرر شرعًا أن المهر الذي يقدم للفتاة يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق الفتاة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، أشار جمعة إلى قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وأوضح مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.