كتب: ندى عاطف -
11:30 ص | الخميس 02 يونيو 2022
الميراث من أكثر الأمور التي تثير الجدل بصورة كبيرة، وذلك بسبب عدم تفهم الأفراد لشروط الميراث، فهناك من يفضل ابن على غيره فيكتب له كل ما يملك، وهناك من لا يكتب أي شئ لأولاده ويتبرع بماله لجمعيات خيرية، كل شخص يتصرف في ماله كما يريد، ولكن دار الإفتاء المصرية حسمت هذا الجدل.
وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية على القناة الرسمية عبر موقع «يوتيوب» من سيدة، نص على: «كتبت جدتي قبل وفاتها كل المال الذي تملكه لأمي، وأخوة أمي الثمانية اعترضوا على ما فعلته جدتي فهل هو حرام أم يجوز؟».
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن هناك فارقا بين الحرام وعدم الصحة، أو الحلال والصحة، فإن كان هذا التصرف نهائيًا وثابت قضائيًا وانتقلت بالفعل ملكية الأموال إلى الابنة، فهو كما يكون صحيحًا من ناحية الإجراءات ويكون صحيحًا من ناحية الشرع.
وأوضح أمين الفتوى أن السؤال عن هل هذا حرام أم حلال، فإن هذه مسألة تتدخل بها النوايا، فنحن لا نعلم ما هي نيتها أو نجزم هل هذا يترتيب عليه إثم أم لا عندما فعلت هذا وهذا شئ بينها وبين الله عز وجل، ونصح السيدة بضرورة الدعاء بالرحمة لجدتهما المتوفية والذكر الحسن لها والدعاء لها بالمغفرة.
وأجابت لجنة الفتوى على سؤال: «هل تصح وصية كتابة الشقة باسم ابنتي؟»، بأنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ثلث ماله فقط في آخر حياته، لذلك فإذا كانت هذه الشقة مقدارها الثلث فلا يوجد حرج في كتابتها للابنة، واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ»، لذا تُنفذ الوصية في حدود الثُلث فقط مستشهدًا بقول رسول الله «وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ».