رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«ينفع أكتب حاجة من أملاكي لمراتي وأنا لسه عايش؟».. الإفتاء تجيب

كتب: منة الصياد -

06:30 ص | الأربعاء 01 يونيو 2022

ورث الزوجة

قد يرغب العديد من الأزواج في تعبيرهم عن تقديرهم لزوجاتهم بكتابة ما يمتلكونه لهن وهم ما زالوا على قيد الحياة، وهو ما قام به أحد الرجال مؤخرا، وذلك قبيل وفاته، إذ توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية جاء مضمونه: «تزوج رجل من امرأة عاشت معه مدة من الزمن، ولم يُنجبا، وله أخ شقيق وأولاد أخ، وقد كتب لها قبل وفاته قطعة أرض مما يملك نظير خدمتها له؛ فما حكم ذلك شرعا؟».

الإفتاء توضح الجواب 

ومن ناحيته أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للإنسان التصرف فيما يملك في حال كما أهليته بالاختيار والبلوغ والعقل وعدم الحجر عليه، أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة.

وتابع «جمعة» أن الشخص إذا فعل ذلك ومن ثم توفي، فإن تصرفاته سواء أكانت تنازلات أو هبات أو بيعا أو غير ذلك، فإنها تعد عقودا شرعية صحيحة نافذة ويتم العمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تعد حقا خالصا لمن كتبت له، ولا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقّ لهم في المطالبة بشيء منها.

الاختصاص لبعض الورثة 

ولفت مفتي الديار السابق إلى أنه يمكن أن يختص بعض من يصيرون من ورثة المتوفى بشيء زائد عن غيرهم لمعنى صحيح معتبر شرعًا؛ كمواساة في حاجة، أو بلاء، أو كثرة أولاد، أو مرض، أو لضمان حظ صغار، أو لمكافأة على بر وإحسان، أو لمزيد من الحب، أو لمساعدة على تعليم، أو زواج، أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ وذلك لوجود علة التفضيل.

وعليه وفي واقعة السؤال: فما فعله هذا الرجل قبل وفاته لا حرمة فيه، بل هو من البر، ومقابلة الإحسان بالإحسان، وهو من مكارم الأخلاق التي جاء الشرع بها، وبُعِث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليتمّمها.