رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تصح وصية تنص على كتابة الشقة باسم الابنة؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: ندى عاطف -

11:06 ص | السبت 28 مايو 2022

دار الإفتاء المصرية

الميراث وكتابة الوصية من الأمور التي يُثار حولها جدلًا واسعًا دائمًا، وذلك بسبب رغبة الفرد في توريث ماله وكل ما يملك لشخص محدد أو يوزعه كما يشاء، ولكنه لا يعلم ما هو حكم الشرع في هذه الوصية، لذلك حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في هذا الموضوع

حكم وصية كتابة الشقة للابنة

وأجابت لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية عبر القناة الرسمية الرسمية للدار على «يوتيوب»، على سؤال: «هل تصح وصية كتابة الشقة باسم ابنتي؟»، موضحة أن الله عز وجل أجاز للإنسان في آخر حياته حرية التصرف في ثلث ماله، واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ»، وحديث آخر لسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال:« قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

وإذا كانت البنت التي كُتب لها الشقة ليست ابنته الحقيقة وهي بنت مكفولة أو لابنته الحقيقية، تُقدر الشقة من الميراث كله إذا كانت نسبته الثلث أو أقل تصبح لها شرعًا ولا حرج بها، أما إذا كانت أكثر من الثلث يجب تقسيمها حتى تصبح الثلث تمامًا، مؤكدًا أنه لا مانع في الوصية للوارث، وتُنفذ الوصية في حدود الثُلث فقط مستشهدًا بقول رسول الله «وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ».

ضرورة المساواة بين الأبناء في الميراث

وأكدت «الإفتاء» ضرورة المساواة بين الأبناء في الميراث، واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، إذ إنه ليس له أن يؤثر في حياة أبناءه بإعطاء أحدهم دون الآخر حتى لا تحدث الفتنة والكره بينهم، ويجب العدل في الميراث بين الأبناء وللذكر نصيبًا أكبر من الأنثى في الميراث مستشهدًا بقول الله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ».