كتب: غادة شعبان -
02:20 م | الخميس 10 فبراير 2022
أسئلة شائكة عديدة تتعلق بالميراث وقضايا الزواج والطلاق في شتى بقاع العالم، تعمل دار الإفتاء المصرية للوصول إلى إجابات لها، من خلال الشرع وكتاب الله وسنة رسوله الكريم، ويرد عليها المشايخ عبر المنصات الإلكترونية الخاصة للإفتاء، على موقعي «فيسبوك» و«يوتيوب».
«هل يرث العم في رجل له ابنتان، وزوجة»، كان هذا سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من سائل أراد معرفة حكم الشرع والدين في قضايا التي تتعلق بالميراث والمواريث وأحقية الأهل في التركة وقت توزيعها ونصيب كل منهم بها.
وجاء رد دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر، عبر حسابها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، على السؤال المتعلق بالميراث، وأحقية العم في ميراث شقيقه المتوفي علما بإنه لديه ابنتان وزوجة، كالتالي: «نعم يرث إن لم يكن هناك عاصم، أقرب إليه من، إذ تعينت التركة في هؤلاء المذكورين فإنما يكون الباقي للعم تعصيبا، لانه أقرب مذكور ما لم يكن هناك أقرب منه».
ويعتبر الإرث في الإسلام أو الميراث في الإسلام، هو أحد فروع الفقه في الإسلام الذي يعني بتوزيع الميراث بعد وفاة الموروث على الورثة المستحقين لها.
هناك قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم، التي تحدد أصول تطبيق الميراث، وقد أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله بعض العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار.