رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم حرمان المرأة من الميراث.. مخالف للشرع في تلك الحالة

كتب: آية أشرف -

08:01 م | الخميس 02 ديسمبر 2021

دار الإفتاء

أحكام المواريث بحر كبير يشغل المسلمين والمسلمات دومًا، خاصة حال مخالفة الأحكام القرآنية الربانية، أو التحايل عليها لتحقيق الأهواء الشخصية، الأمر الذي يسبب جدلًا واسعًا بين الفترة والأخرى، ويحتاج للإجابة على العديد من الأسئلة الشائكة حول الأمر. 

ورغم التقدم الذي نعيشه الآن، إلا أن هناك العديد من الأسر التي تحرم بناتها من حقهن في الميراث، دون النظر للأحكام الدينية والشرعية. 

الإفتاء توضح حكم حرمان المرأة من الميراث

وفي هذا الصدد، أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، قائلة إن حرمان الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، موضحة أنه من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها، وإهالة التراب عليها إلى الأبد.

وتابعت «الإفتاء»: «هذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب»، مستندة لقوله تعالة في سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، فضلًا عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

القانون يوضح حكم حرمان المرأة من الميراث

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأمر أبطله أيضًا أحكام القانون، قائلة: «قد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ إذ جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: (التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية)».