رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم المغالاة في قيمة المهر عند الزواج؟.. الإفتاء تجيب

كتب: منة الصياد -

06:23 ص | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

مهر الفتاة

تحديد قيمة المهر أمر محير وأزمة قد تتعرض لها بعض الأسر قبيل عقد الخطبة، وهو ما تم طرحه على دار الإفتاء المصرية بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من قبل أحد المتابعين جاء مضمونه: «ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر؟، وآثاره؟».

الإفتاء توضح مشروعية المغالاة في المهر

ومن جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، موضحة أن المغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في «المستدرك».

ولفتت إلى أنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

«الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بالزفاف في بيت العروس وشراء مستلزمات الزواج من المهر

وعلى جانب آخر، كان ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الإلكترونية جاء مضمونه: «في بلاد تركستان الشرقية يتم حفل الزفاف في بيت الزوجة، فهل هذا يخالف الشرع أو يُعَدُّ بدعة؟ وقد جرت العادة أن يأخذ ولي أمر المخطوبة مهرها من الزوج فيشتري لها به مستلزمات الزواج من ذهب وملابس لها، والباقي يكون لتكاليف حفل الزفاف، فهل هذا جائز؟».

وردًا على السؤال، قال الدكتور علي جمعة محمد، إن عمل حفل الزفاف في بيت الزوجة جائز، بأصل الإباحة في الأشياء، الذي هو الأصل في كل ما ليس فيه نص بخصوصه، وليس في ذلك أي مخالفة شرعية، ولا بدعة في ذلك، ومدعي بدعيةِ ذلك هو المتنطعُ المُتَزيِّدُ في الدِّين، وهو الذي جاء بما لم يُسبَق إليه.

واستكمل حديثه، أن مهر العروس ملك لها، وليس لأهلها ولا لغيرهم منه شيء إلا أن تسمح نفسها وتجود بذلك؛ فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنّ نِحلةً﴾ [النساء: 4]، وقال عزَّ من قائل كريم: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: 229]، فنسب النصُّ العزيزُ المهرَ إليهنَّ لا إلى غيرهنَّ من أهل أو غيرهم، وشأن ولي الأمر أنه القائم بمصالح المُوَلَّى عليه، فإن طابت نفوس المعقود عليهنَّ بإنفاق المهر أو جزء منه في المصارف المذكورة بالسؤال فلا حرج في ذلك، ولا شك في جواز ذلك.