رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الشرع في توزيع منقولات الأم المنزلية بعد الوفاة؟.. الإفتاء تجيب

كتب: منة الصياد -

10:41 ص | الخميس 07 أكتوبر 2021

ذهب

التصرف في ميراث الأم بعد وفاتها، سواء مصوغات أو أموال أو ممتلكات، محل حيرة لكثير من الأشخاص، لذا توجهت سيدة بطرح سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، قبل ساعات قليلة، جاء مضمونه: «ما حكم توزيع الذهب الخاص بالأم المتوفاة وممتلكاتها ومنقولاتها في البيت؟».

حكم توزيع ذهب الأم وممتلكاتها على الأبناء

رد أحد أمناء الفتوى في مقطع فيديو، عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، موضحًا أن كل ما تركته الأم، ولم تكن وهبته حال حياتها هبة واضحة، ولم تكن قد أوصت به لأحد بعد وفاتها في حدود ثلث التركة، يكون ميراثًا عنها، ويقسم عنها في حدود ورثتها الشرعيين، كل حسب نصيبه، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانت الأم تركت ذرية من البنين والبنات.

ذهب الأم المُهدى من بعض أولادها تركة للورثة 

كشفت دار الإفتاء، أيضا مشروعية توزيع الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها، وما إذا كان تركة توزع على ورثتها أم لا، ردا على سؤال ورد إليها، مفاده: «ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؟ هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟».

وأوضحت دار الإفتاء، عبر بوابتها الإلكترونية، أن جميع متعلقات الأم المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها، أو من غيرهم، ملكٌ لها وتركةٌ عنها، تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ما الحكم في الوصية للزوجة بالثلث بخلاف ميراثها؟

وفي وقت سابق، ورد تساؤل لدار الإفتاء المصرية، نصه: «توفي رجل وترك زوجة، وشقيقة، وابن أخ شقيق، ولم يترك المتوفى المذكور، أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة، وقد ترك المتوفى المذكور وصية موثقة بثلث تركته لزوجته.. أولًا: ما حكم هذه الوصية؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟».

وأكدت دار الإفتاء، في إجابتها، أنه من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة، فقد نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م بقولها: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه».

وبناء على ذلك، فإن هذه الوصية التي أوصى بها المتوفى المذكور لزوجته بثلث تركته صحيحة، متى استكملت شروط صحتها، وتُخصم من التركة قبل تقسيمها.