رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في ميراث المرأة المطلقة رجعيا

كتب: آية المليجى -

07:16 ص | الأحد 27 يونيو 2021

دار الإفتاء المصرية

«ما هو الحكم الشرعي في ميراث المطلقة طلاقًا راجعيًا؟» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية لبيان الحكم الشرعي للسيدة التي طلقها زوجها طلاقًا راجعيًا وتوفى أثناء فترة العدة.

وأجاب عن ذلك الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن حرمان المرأة من ميراثها يعتبر جريمة لأنه تغيير في شرع الله تعالى، والشريعة الإسلامية فرضت على المسلم أن يوصى لزوجته الكتابية في حدود ربع الميراث، مشيرًا إلى أن الشخص غير المسلم الذي يدخل الإسلام يجب أن يعرف أن لا حق له في ميراث أهله.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن الزوجة لها الحق في أن ترث زوجها المتوفى حتى ولو لم يدخل بها، لافتًا إلى وجود قاعدة فقهية تقول: «الموت كالدخول»، وأن المرأة المطلقة رجعيًا أثناء العدة لها في ميراث زوجها.

إذا كان الطلاق رجعيا بأقل من ثلاث تطليقات وكان بعد الدخول ولم يكن على الإبراء أو على مال فإنه يجوز للزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في فترة العدة، وإن توفى فلها ميراث شرعا ولا يجوز منعها من حقها في الميراث.

وإذا لم يرجع الزوج زوجته خلال فترة العدة فأصبح هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.

عدة المطلقة التي لم تحض

وفي سؤال آخر ورد إلىد ار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول عدة السيدة التي لم تحض.

وفي الفتوى التي حملت 2046، جاءت إجابة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه إذ كان الحال كما ورد بالسؤال فقد بانت المذكورة بينونة صغرى من مقدم الطلب، ولا يجوز تراجعهما في الزوجية إلا بعقد جديد بإذنها ورضاها، حيث إن عدة الآيس -أي التي لا تحيض- ثلاثة أشهر، وقد مضت فعلًا.