رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«أب يريد التنازل عن ابنته لأخيه».. ما حكم الشرع؟

كتب: آية أشرف -

10:02 ص | الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أب يريد التنازل عن ابنته

الأبوة فطرة يُولد بها الرجال، ينتظر معظمهم لحظة حمل جنينه من صُلبه بين يديه، ليبدأ رحلة جديدة في الحياة بطلها مولوده الذي يظل يرعاه حتى يصبح شابا يافعا، وصديقا مقربا، وسندا عند الكبر، وهناك من يرفض هبة الله عز وجل إليه، أو يتنازل عنها.

هل يجوز تنازل الأب عن ابنته؟

تواصل أحد الاشخاص، مع دار الإفتاء المصرية، للاستفسار عن حكم الشرع في التنازل عن ابنته الصغيرة لشقيقه الأصغر منه، الذي لم يُرزق بأطفال، طارحا عدة أسئلة: هل يجوز أن يتنازل عن ابنته؟ وهل للأخ الأصغر أن يتبنى بنت أخيه؟ وهل له أن يقيدها باسمه في سجلات المواليد، بدلًا من أبيها، أسوة بما هو متبع مع الأطفال اللقطاء؟

الإفتاء توضح حكم تنازل الأب عن طفلته

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، أنه من النظم التي كانت سائدة في الجاهلية نظام التبني، وهو أن يتخذ شخص ولدًا له سواء كان هذا الولد الدعي معروف النسب أم مجهول، وأن يصرح بأنه ليس ولدًا حقيقيًّا له، وكان المتَّبع أيضًا أن هذا التبني يثبت للولد الدعي جميع الحقوق التي تثبت للابن الحقيقي على أبيه.

وأضافت الإفتاء، أن الإسلام جاء وقضى على هذا النظام وأبطله، وأمر بأن لا ينسب أحد لغير أبيه، وأن لا ينسب الولد الدعي إلى من تبناه، كما كان الحال قبل التشريع، مستندة لما أقره الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾.

أي أن التبني لا يثبت به نسب من المتبني، وأن الولد المتبنى لا يكون ابنًا لمن تبناه، ولا يجب لأحد منهما على الآخر حق أبوة ولا بنوة، وهذا هو حكم التبني في الشريعة الإسلامية، بحسب دار الإفتاء.

النسب الثابت لا يقبل الفسخ

وشددت الإفتاء، على أنه لا يجوز شرعًا لهذا الأخ، أن يتبنى بنت أخيه، كما لا يجوز لأبيها أن يتنازل عنها لأخيه على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ، كما لا يجوز لهذا الأخ أن يقر ببنوة بنت أخيه، لعدم توفر ما جعلته الشريعة شرطًا لصحة هذا الإقرار، إذ أن هذه الصغيرة ليست مجهولة النسب، بل منسوبة لأبوين حقيقيين؛ فلا يجوز الإقرار ببنوتها.

وأوضحت الدار في إجابتها على السؤال، أنه لا يجوز قيدها باسم عمها بدلًا من أبيها، وإلا كان ذلك تحويلًا لهذا النسب الذي أصبح حقًا مكتسبًا لهذه الصغيرة بالميلاد من أبيها، وذلك لا يجوز شرعًا؛ لأن النسب لا يقبل التحويل.

وأشارت الإفتاء إلى أنه لا يجوز أن تعامل هذه البنت معاملة اللقطاء؛ لأن اللقيط حي مولود رماه أهله خوفًا من العيلة أو فرارًا من تهمة الزنا، إلى آخر ما قرره الفقهاء بما لا يمكن انطباقه على هذه الصغيرة التي ولدت من أبوين شرعيين تبين من السؤال أنهما ممن يتمتعون بسمعة حسنة ويسار فائق، ومن كان على هذا يأبى أن يعامل ولده معاملة من لا ولي له.