رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح حكم زراعة الرحم من امرأة لأخرى.. حرام في هذه الحالة

كتب: منة الصياد -

09:05 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

الرحم

العديد من الأزمات المجتمعية والأسرية يتعرض لها فئات كبيرة من الأشخاص بشكل يومي، التي قد تشكل في بعض الأحيان عقبات أمام التصرف الصحيح نحوها، وفقًا لما أمر به الله عز وجل في كتابه العزيز، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو ما يلجأ البعض، للاتجاه نحو دار الإفتاء المصرية، وطرح التساؤلات المتباينة عليها، للحصول على أفضل الجواب.

حكم إجراء زراعة الرحم

ومن بين التساؤلات الأخيرة، التي تلقتها دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي، «ما حكم إجراء عملية زراعة الرحم؟».

وحسبما ورد الجواب، في الفتوى رقم 4276، حسبما أوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، الذي أفاد بأنه خلق الله تعالى الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفة في الأرض.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا، فأمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، وأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، ورغبته عند المرض في اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء، فقال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

وتابع مفتي الجمهورية، جوابه، أنه عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: «جاء أَعرابِيّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنَتَداوى؟ قال: «تَداوَوْا؛ فإنّ اللهَ لم يُنـزِل داءً إلَّا أَنزَلَ له شِفاءً؛ عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ» رواه أحمد.

الأعضاء المشرع بنقلها من إنسان لإنسان

ومن الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات: نقلُ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، ومن هذه الأعضاءِ: الأعضاءُ التناسلية، ومنها الرحم، وعملية زرع الرحم جائزة بشروط، هي:

1- أن لا يتم النقل عن طريق مقابل مادي أو معنوي، إذ لا يجوز بيع أعضاء الإنسان حيًّا ولا ميتًا.

2- أن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة، فإن ثبت العكس كان نقله حرامًا؛ وصار من جنس نقل الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية؛ كالخصية والمبيض.

3- أن تكون المنقول منها العضو، ثبت طبيًّا يأْسها من الحمل أو عدمُ قدرتها على الإنجاب بأي صورة من الصور، أو كانت استؤصل رحمها لعلة مرضية، وأمكن مع ذلك زرعه في المرأة المنقول إليها، أو كانت تحقق موتها موتًا شرعيًّا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة أهل الخبرة الموثوقين الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنها.

4- أما نقل الرحم من امرأة حية لم تيأس مِن حملها، ولم يستأصل رحمها لعلة مرضيّة، فمحرمٌ شرعًا؛ لما فيه من إضرار المتبرعة بنفسها بإزالة المنفعة التي لا بديل عنها بإزالة العضو المذكور، واستجلاب الضرر الممنوع.