رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

الكنائس: المسيحية تؤمن بشريعة الزوجة الواحدة ونرفض تعدد الزوجات

كتب: مصطفى رحومة: -

11:12 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الزواج في المسيحية

لا تعترف الكنائس بتعدد الزوجات طبقا للشريعة المسيحية، وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قاومت تلك العادة في العصور الأولى للمسيحية حينما بدأت تنتشر في مصر تقليدا للمسلمين وعرفت بعادة "التسري"، ووقف أمام هذا الوضع عدد من بطاركة الكنيسة حتى أن أحداهما قتل بسببها.

كما تسبب صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بجواز جمع المسيحي بين زوجتين في وقت واحد، في مارس 1978م، استنادا على المادة 6 من القانون 462 لسنة 1955م الذي ألغى المحاكم الملية وبمقتضاه إذا اختلف الزوجان المسيحيان في الطائفة أو الملة تطبق عليهما الشريعة الإسلامية، في غضب الكنائس الذين عقدوا اجتماع برئاسة البابا شنودة الثالث وقتها واعتبر الحكم "كسر للعقيدة المسيحية"، وأبلغ البابا احتجاجه على الحكم لرئيس الوزراء واعتبر في مجلة الكرازة في تاريخ 21 أبريل 1978م بأن القضية لها جانب سياسي ولها حساسية تؤثر على الوحدة الوطنية.

وفي اجتماعهم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أعلن رؤساء الكنائس خلال اجتماعهم في 20 أبريل 1978م وأعلنوا أنهم يؤمنون بشريعة الزوجة الواحدة ويدينون تعدد الزوجات والطلاق بالإرادة المنفردة والتحايل للوصول للطلاق ويطالبون بشريعة العقد في الأحوال الشخصية، وأن يقضي فيها للمسيحيين قضاة مسيحيون.

وشكل رؤساء الكنائس لجان مشتركة لوضع مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين.

وكان الحكم الأزمة صدر لمحامي مسيحي أقرت المحكمة بزواجه الثاني مع وجود زوجته الأولى في عصمته وذلك في 21 مارس 1978م في القضية رقم 104 لسنة 94 قضائية، أما الزوجة الأولى التي طالبت بفسخ هذا الزواج الثاني الباطل، فقررت المحكمة تغريمها بالمصروفات، وأمر البابا شنودة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض لصالح الزوجة الأولى المحكوم ضدها هذا الحكم.

وبعد 42 عاما من تلك القضية، قدمت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" بمشروع قانون موحد للأسرة المسيحية، الشهر الماضي، إلى مجلس الوزراء، للعمل على إقراره وتطبيقه في المحاكم المصرية.

والقانون الجديد يضع ضوابط وشروط للزواج والطلاق بين الأقباط، وينص في مواده على منع تعدد الزوجات وتعتبره نوع من الزنا.

وأبرز مواد القانون الموحد الجديد:

- الاحتكام لشريعة العقد في الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة.

- منع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى.

- الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة. - النص على موانع الزواج التى أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.

- النص على 10 أسباب لبطلان الزواج.

- السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد.

- السماح بالطلاق المدني بسبب «الفرقة» مع استحالة الحياة الزوجية.

- إعطاء الحق للكنيسة في الزواج الثاني من عدمه.

- توسيع مفهوم الزنا الحكمي وعدم قصرها في العلاقة الجنسية فقط.

- شمل الزنا الحكمي "المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ".