رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

«أبوالقمصان» تطالب بفرض عقوبات على تزوير تحريات الذمة المالية للمطلقين.. و«النجار»: حكم النفقة واجب النفاذ

كتب: يسرا البسيوني - يسرا محمود -

11:18 م | الإثنين 21 أكتوبر 2019

نهاد أبو القمصان

عبرت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن ترحيبها بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلامياً بـ«قانون النفقة والمتعة»، المقدم من مجلس الوزراء، والذى يعد مكسباً جديداً للمرأة المصرية والطفل، ويعكس سعى الدولة لتحقيق مزيد من الإصلاحات فى التشريعات الأسرية، والقضاء على معاناة المرأة فى ساحات القضاء.

ويهدف تعديل المادة 293 من قانون العقوبات إلى مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات، والتى تم رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 5 آلاف، وعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقات، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها من الجهات الحكومية والهيئات العامة.

وعلقت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، على الموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع القانون الذى تضمن تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة إلى 5 آلاف جنيه، قائلة إنها خطوة مهمة للحفاظ على الأطفال وضمان حقوق المرأة المطلقة وأبنائها. وأضافت لـ«الوطن»، أن بعض الآباء يمتنعون عمداً عن دفع النفقات كوسيلة للانتقام من الأمهات، ما يؤثر على الأبناء ويعرضهم للخطر، متابعة أن انفصال الزوجين يجب ألا يؤدى إلى تجويع الأطفال، وتدمير صحتهم النفسية.

ورغم تأييدها مشروع القانون، إلا أنها تعتبره غير كاف، حيث تحتاج تشريعات الأحوال الشخصية لمزيد من التعديل لصالح الأسرة، على رأسها «فرض عقوبات على تزوير التحريات فيما يخص الذمة المالية للمطلقين»، حيث تقدم بعض الجهات بيانات خاطئة لمرتبات الرجال العاملين لديها، وأضافت: «أحياناً الواحد بيبقى مرتبه 50 ألف جنيه، والشركة تفيد بأنه 5 آلاف ومتزوج، فيضطر القاضى أن يحدد مبلغ نفقة قليلاً».

وأوضح المستشار القانونى ياسر النجار أن قانون الأحوال الشخصية جاء ملزماً للآباء بالإنفاق على أولادهم حتى بلوغ السن القانونية، وإلى أن يصبحوا قادرين على التكفل بأنفسهم، كما ألزم الآباء بنفقة للتعليم. وقال «النجار» لـ«الوطن»، إن حكم النفقة الصادر ضد الآباء من «أجر حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن» واجب النفاذ، وهناك عدة شروط لتطبيق المادة 293 من قانون العقوبات تتمثل فى وجود حكم نفقة واجب النفاذ، والامتناع عن الدفع 3 شهور بعد التنبيه على الممتنع بالدفع، وتقدم المجنى عليه بشكوى، بجانب سبق اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة القيد الزمنى المنصوص عليه فى المادة 3 إجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى. وأشار إلى أن «الدعوى لا تُرفع على الزوج إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».