رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"القومي للمرأة": تعديلات قانون النفقة لمصلحة الطفل ومكتسب جديد للمصريات

كتب: يسرا البسيونى -

11:59 ص | الإثنين 21 أكتوبر 2019

رئيس المجلس القومي للمرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لموافقته في الجلسة العامة التي عقدت مساء أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بـ "قانون النفقة والمتعة"، والمقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدمت به وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التعديل الذي يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى، كما يعكس سعي الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.

مhيا مرسي: رفع الغرامة أهم ما قدمه التعديل

وصرحت رئيسة المجلس أن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل في مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين في سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن تحصيل النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة، وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى رعاية المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهم ما قدمه مشروع قانون تعديل المادة 293 والذى يتمثل في رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، كما أن الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن نص التعديل جاء فيه: "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:" كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

و"يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".

و"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".

و"في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة"، و"يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".