رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"القومي للمرأة" يشكر "الوزراء" على تعديل قانون النفقة: انتصار حقيقي

كتب: الوطن -

02:14 م | الخميس 09 مايو 2019

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر إلى مجلس الوزراء على قراره بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293. 

وجاء التعديل بإضافة النص: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

وعبرت "مايا" عن بالغ سعادتها بهذا التعديل التاريخي الذي وصفته بالانتصار الحقيقي للمرأة المصرية التي عانت على مدار سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم للحصول على النفقة بحسب تعبيرها.

وأكدت أن الحقوق المالية للمرأة المطلقة هي أزمة كبيرة امتدت لسنوات، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالي قد ضمن عدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة، والمؤخر، ونفقة المتعة، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء، إلا أنها في أغلب الأحوال لم تتمكن من الحصول على هذه الحقوق التي كفلها القانون.

وشددت "مرسي" على أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى العديد من المكتسبات التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، ما يؤكد سعي الدولة لنصرة المرأة المصرية وتكريمًا لها وتقديرًا لدورها المهم في المجتمع، والقضاء على معاناتها.

وأكملت: "مع تنفيذ هذا القانون، سيترتب عليه تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال". 

وأكملت: "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وبنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً".

وتابعت: "لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها". 

وأردفت: "في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".