رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على حكم الدين في طلاق الحائض

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي -

12:53 م | السبت 24 فبراير 2018

مشيخة الأزهر - صورة أرشيفية

تلقت لجان الفتوى بالمركز العالمي للأزهر للفتوى الإلكترونية سؤالًا حول حكم الطلاق في حالة الحيض.

وجاء نص السؤال كالتالي: "كان فيه خلافات بيني وبين زوجي وأنا حاولت أصالحه وفضلت أيام بصالح فيه ولكن هو كان رافض يكلمني، وجامعني غصب عني وحاولت أكلمه بعدها وأصلح مابينا ولكن رفض وبعد يومين راح لواحد قريبي، وقال إنه مش هيتغير فقولتله خلاص وأنا هعيش معاك برضه، رفض وعرف إني حائض وكان أول يوم حيض ليا وطلب إنه يطلقني تاني يوم، وفعلاً رحنا لمأذون وتم الطلاق، ولكن عرفت إن طلاق الحائض لا يقع فحابه أعرف كده الطلاق وقع ولا لا".

وقال المركز في فتواه: هذا الطلاق يسمى عند الفقهاء بالطلاق البدعي، والطلاق البدعي من الأمور التي وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء على النحو الآتي:    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق البدعي يقع ويحسب من عدد الطلقات، لكن صاحبه آثم وعليه وزر وتلزمه التوبة وملازمة الاستغفار، وذهب الظاهرية، وبعض متأخري الحنابلة إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، وصاحبه عليه الإثم والوزر؛ لمخالفة السنة.

وتابع: "في واقعة السؤال، تم الطلاق على يد المأذون الشرعي، وقد تم توثيقه بالوثائق الرسمية، وهو طلاق واقع على ما ذهب إليه الجمهور، ولا يستطيع الزوج أن يعيد هذه المرأة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين بعد إذنها ورضاها، وهذا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، أما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فيمكننا أن نأخذ بما ذهب إليه الظاهرية وبعض متأخري الحنابلة، وفي هذه الحالة على الزوجين أن يرفعا أمرهما إلى القضاء لإلغاء وثيقة الطلاق الرسمية التي حررت على يد المأوذون الشرعي". 

الكلمات الدالة