رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" تجيب: ما هو حكم ذهاب الزوجة لأداء فريضة الحج والعمرة دون إذن زوجها؟

كتب: ندى نور -

07:25 م | الأربعاء 21 فبراير 2018

فريضة الحج

فريضة الحج فرضها الله علينا، ووجب علينا القيام بها إذا كنا نستطيع ذلك، وهناك حيرة لدى بعض النساء في حال رفض الزوج أداء فريضة الحج ماذا تفعل تذهب أم تطيع أمر زوجها.

أجاب عن ذلك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فإذا كانت المراة قد حجت حجة الإسلام، واعتمرت عمرة الإسلام، فليس لها الذهاب للحج تطوعا، ولا للاعتمار تطوعا، إلا بإذن زوجها.

وليس لها كذلك الذهاب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بإذن زوجها، ويشترط كذلك بعد إذن الزوج وجود محرم، أو زوج يصحبها في سفرها، إذ لا يجوز سفر المرأة بغير محرم في غير حج الفريضة، وعمرة الفريضة.

وأما إن كانت المراة لم تحج حجة الإسلام، أو لم تعتمر عمرة الإسلام، فلها الخروج بغير إذن زوجها عند الجمهور، واستئذانه تطييبا لقلبه.

الكلمات الدالة