رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم الوضوء بالمكياج والمانيكير.. "الإفتاء" تجيب

كتب: الوطن -

06:16 م | الأحد 18 فبراير 2018

صوره أرشيفية

تتساءل الكثيرات حول حكم الوضوء بالمكياج، وعدم جواز ذلك من عدمه، حيث أرسلت إحدى السيدات سؤالا إلة مركز الفتوى للأزهر جاء فيه: "هل إذا توضأت لصلاه الفجر وبعدها وضعت مكياجًا على وجهي، وأردت الوضوء لصلاة الظهر، فهل يجوز أن أتوضأ وأنا أضع المكياج، أم عليَّ مسحه كاملًا؟ والسؤال نفسه بالنسبة لطلاء الأظافر؟".

ورد الدكتور علي جمعه محمد"، على سؤال السائلة بقوله: "إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة، أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا، وما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال".

الكلمات الدالة