رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

ما حكم السهو خلال الصلاة ونسيان عدد الركعات؟.. «الإفتاء» تفرق بين حالتين

كتب:  غادة شعبان -

02:31 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023

السهو في الصلاة

ورد سؤال الدار الإفتاء، من إحدى السيدات تتساءل عن حكم السهو خلال الصلاة ونسيان عدد الركعات، وجاء نص السؤال كالتالي: «كنت أصلِّي فوقع عندي شكٌّ في عدد الركعات؛ فلا أدري أصليت أربعًا أم ثلاثًا؛ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟».

ما حكم السهو خلال الصلاة ونسيان عدد الركعات؟

جاء رد دار الإفتاء، عبر بوابتها الإلكترونية على الإنترنت، على السؤال الوراد إليها، بخصوص حكم السهو خلال الصلاة ونسيان عدد الركعات؟ كالتالي: «مَن عَرَض له الشكُّ في عدد الركعات أثناء الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، وكان هذا الشك طارئًا ولم يَبْلُغ حد الكثرة؛ فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل، أي الثلاثة، أمَّا إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه؛ فإنه يبني وجوبًا على الأكثر لا الأقل؛ أي: الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا».

مذهب الحنفية في نسيان عدد الركعات

أشارت دار الإفتاء، إلى أن مذهب الحنفية في حكم مَن شك في عدد ركعات الصلاة، كالتالي: «الفقهاء مختلفون في حكم مَن شكَّ في عدد ركعات الصلاة، فذهب الحنفية إلى التفرقة بين حالتين، الأولى إن كان الشكُّ يعرض له للمرة الأولى، فعليه أن يستقبل صلاة جديدة، والثانية إن تكرَّر الشكُّ وكثُر، وعندئذٍ يعمل بأغلب الظَّنِّ ويسجد للسهو، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على الأقلِّ وسجد للسهو».

مذهب المالكية بشأن الشكَّ في عدد ركعات الصلاة

فرق المالكية بين حالتين باعتبار ملازمة الشك أغلب أحوال المصلي من عدمها؛ فإن اعتراه الشك مرةً أو مرتين أو كان متقطعًا بنى على الأقل، وهو اليقين، أما إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه وهو ما يُطلقون عليه الـمُسْتنكح، وفي هذه الحالة يبني وجوبًا على الأكثر، دفعًا للوساوس ويسجد للسهو استحبابًا.

السهو في الصلاة

اختتمت دار الإفتاء ، في استخلاص الفتوى والرد عليها بعد سرد رأي المذاهب، بما يتفق مع واقع السؤال الوراد إليها من السائلة، كالتالي: «من شكَّ أصلى ثلاثًا أم أربعًا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، أي: الثلاثة كما في مسألتنا، ثمَّ يأتي بالرابعة، ثمَّ يسجد سجدتين للسهو، وهذا كله إذا لم يكن له ظنٌّ غالب، فإنْ كان له ظنٌ غالبٌ فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنِّه، وإن كان الأكثر عددًا، وهذا إن اعتراه الشك مرةً أو مرتين، أو كان متقطعًا».

وفي حالة ملازمة الشك، أوضحت دار الإفتاء: «أمَّا إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه، ففي هذه الحالة يبني وجوبًا على الأكثر، أي الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا».