رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

متى ترث المرأة نصف الميراث؟ 6 حالات اعرفيها

كتب: آية أشرف -

01:05 م | الجمعة 14 أبريل 2023

متى ترث المرأة نصف الميراث

يعد سؤال متى ترث المرأة نصف الميراث؟ من الأسئلة المثيرة للجدل دومًا رغم أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرّم منعها من حقوقها، وعلى الرغم من أنه مقدرا لها فرضًا نصيبها من الورث، لكن يظل السؤال المحير حول نصيبها من التركة، وهل يمكن أن يصل للنصف؟.

متى ترث المرأة نصف الميراث؟

وعلى الرغم من تعدد قوانين وفروض وحالات المواريث، لكن لم يُذكر في أي حالة من الحالات أن ترث الزوجة نصف الميراث، فهي من أصحاب الفروض المقدر نصيبها في كتاب الله عز وجل.

وأجاب عبدالغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ«هُن»، عن سؤال ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟، موضحا أنه يكون الربع إذا لم يكن لها أولاد، وفي حال كان لديها أبناء يكون الثُمن.

وعلى الرغم من أن الزوجة لا ترث نصف التركة، إلا أن هناك عدة حالات ترث فيها المرأة نصف الميراث، ذكرها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان سابق.

حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الحالات التي ترث فيها المرأة النصف، وفقا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي كالتالي:

- إذا ترك الميت: بنتًا، أبًا، أمًا، فللبنت نصف التركة فرضًا؛ استنادًا لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [النساء: 11].

- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدًا، وجدة، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللجدة سدس التركة فرضًا، وللجد السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.

- إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجاً، وأبًا، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضًا.

- إذا تركت الميتة: زوجًا، وبنتًا، فللزوج ربع التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء: 12]. وللبنت نصف التركة فرضًا، وباق التركة ردًا.

- إذا مات وترك: أمًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللأم سدس التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، والباقي للأخ لأب تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.

- إذا مات وترك: زوجة، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فللزوجة ربع التركة فرضًا، وللأخت لأب نصف التركة فرضًا، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.