كتب: آية أشرف -
09:12 م | السبت 03 سبتمبر 2022
استخدام مادة الجيلاتين المُستخرجة من بعض الحيوانات وعلى رأسها الخنازير، دومًا ما تقع في محل الجدل بين الإجازة وعدم الوجوب، خاصة إن لحم الخنزير من الأمور التي نُهى عن تناولها، إلا أن يبقى السؤال الشائك حول مستخرجات الخنازير، واستخدامها في تصنيع بعض المنتجات، لتناولها بشكل غير مباشر.
وفي هذا الصدد، أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء، تضمن الآتي: «شركة تعمل في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية تنتج أدوية مغلفة بكبسولات مصنوعة من مادة الجيلاتين، وهذه المادة تصنع من بعض أجزاء الحيوانات؛ كالدهون والغضاريف والعظام وغيرها، وقد يكون الخنزير من ضمن تلك الحيوانات، فما حكم تناول هذه الأدوية شرعًا؟»
وعلى الفور أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتواها على السؤال الشائك، أنّ الخنزير بالطبع حرام أكله وتداوله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .
وأشارت الدار أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنّ الخنزير نجسُ العين حيًّا وميّتًا، بينما ذهب المالكية إلى أنّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال السابق ذكره، فإذا كانت هذه المادة قد تحوَّلت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها، وأصبحت مادة جلاتينية أو إسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرًا، ولا يصدق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها جزء من الخنزير؛ فإنَّه لا مانع شرعًا من استخدامها، وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنَّها مكوَّن من مكونات الخنزير؛ فلا يجوز استعمالها حينئذ.