رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

للرجال فقط

هل شهادة الرجال على زواج المنقبات دون رؤية وجهها تفسد العقد؟.. الإفتاء توضح

كتب: آية أشرف -

05:55 ص | الأحد 24 أبريل 2022

شهادة الرجال على زواج المنقبات

الشهادة على عقد القران، عماد الزواج، فلا يتم دون إشهار وشهود، وفقًا لما أقره الشرع عند جمهور الفقهاء، فأن النكاح لا يصح إلا بحضرة شهود، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ». 

وعادًة من يكون الشاهدين على عقد القران، رجال من أقارب العروس، أو حتى العريس، لما يجمعهم من صلة نسب أو قرابة للطرفين، إلا أن البعض قد يستعين بأحد أصدقائه، إذ لا تجمعه معرفة سابقة للعروس. 

وظهور العروس بالنقاب الذي يخفي ملامحها، قد يضع الشاهد في حيرة من إجازة الشهادة على عقد زواج امرأة لا يعرفها، أو يميزها. 

الإفتاء توضح حكم شهادة الرجال على زواج المنقبات دون رؤية وجهها؟

سؤال أجابت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الدين في شهادة الرجال على زواج المنقبات دون رؤية وجهها، مؤكدة أن ارتداء النِّقاب هو مِن قبيل العادات، وليس من قبيل التَّشَرُّع أو الزينة، وهذا هو ما عليه الفتوى، بناءً على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين، وكذلك القدمان عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمُزَني، فيجوز لها كشف ذلك؛ لأنه ليس مِن العورة.

كما إنه رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم؛ مستندين في ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند «أبي داود» وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وهو ما ذهب إليه كثير من الصحابة والتابعين. 

هل الحاجة تقضي على شهادة الرجال على زواج المنقبات دون رؤية وجهها؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن اشتراط الشهادة على النكاح وصيانة للأعراض، وذلك لدفع تهمة الزنا عن الزوجة بعد الدخول بها، ولا تندفع إلا بالشهود، لأن اشتهار النكاح لا يحصل إلا بقول الشهود، وأيضًا فهو عقدٌ يتعلق به حقّ غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه حتى لا يجحده الأب فيضيع نسبه.

وعن شهادة الرجال على زواج المنتقبات، فإنه يشترطُ في الشهادة على النكاح، أن يكون الشاهدُ على علمٍ بالمشهود به والمشهود عليه، وأن يكون هذا العلم نافيًا للجهالة؛ وأن يكون المشهود به معلومًا للشاهد عند أداء الشهادة، والنقابُ هو غطاء تضعه المرأةُ على طرف أنفها تستر به وجهها؛ فلا يظهر منه غير عينيها أو إحداهما.

ولأن المرأة طرف في عقد النكاح، فالواجب عليها أن تكشف للشهود عن وجهها إن كانت منتقبة حتى يروها فيتحقَّق لهم معرفتها وتمييزها عن غيرها تمييزًا نافيًا للجهالة مانعًا من اشتباه غيرها بها، فإن تحقَّق لهم ذلك من غير أن تكشف لهم عن وجهها فلا يلزمها حينئذٍ وتصحّ شهادتهم على نكاحها، مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتياطَ كشفُ وجهها.

كيف يمكنهم تمييزها دون أن تكشف عن وجهها؟ 

ذكر الفقهاء لذلك صورًا أوردوها على سبيل المثال، ومن هذه الصور: أن تكون المنتقبة معروفة للشهود باسمها ونسبها، أو يميزونها بصوتها، أو بالإشارة إليها ما دامت حاضرة المجلس، أو لا يكون في البيت غيرُها أو نحو ذلك؛ فكلُّ ما يحصل به تيقن معرفة الشهود للمرأة وتمييزهم لها عن غيرها يُعتَدُّ به كمسَوِّغ لصحة الشهادة على نكاحها من غير أن تكشف عن وجهها. 

هل عقد الزواج صحيح إذا لم تكشف عن وجهها؟

سؤال شائك، أجابت عنه دار الإفتاء، مؤكدة إنه يمكن للرجال الشهادة على عقد القران، حال كون المعقود عليها منتقبةً من غير أن يرى وجهها، بشرط أن تكون معروفة لديه، ومتميزةً عنده تميزًا نافيًا للجهالة، مانعًا من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يرى شخصها، أو سماعُ كلامها إذا لم ير شخصها، بشرط ألَّا يكون معها غيرها من النساء لكي تنتفي جهالته بها، وشهادته حينئذٍ صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب أن ينظر إلى وجهها احتياطًا.