رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم طهارة الأرض بالماء والمسحوق فقط إذ أصابتها نجاسة «فيديو»

كتب: آية المليجى -

11:58 م | الأحد 29 أغسطس 2021

أرشيفية

نظافة البيوت وطهارتها من الأمور الهامة خاصة للصلاة، فلا يجوز أداؤها إلا في مكان طاهر، وفي سؤال جديد ورد إلى دار الإفتاء المصرية كان عن «هل يجوز تطهير الأرض بالماء والمسحوق إذ أصابتها نجاسة؟» وأجابت عنه «الإفتاء»، من خلال مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع الفيديو قائلًا إنه إذ أصيبت الأرض نجاسة فلا بد من تطهيرها من خلال غمر الماء لهذه المنطقة المتنجسة، مضيفًا: «إذا أضفت مسحوق مع الماء لتطهير المكان فلا يوجد مانع، طالما أن النجاسة ستزول».

وأوضح «شلبي» أن الماء يغطي ويغمر المكان الذي يحتوي على نجاسة، ولو حدث التطهير بهذا الشكل يكون المكان الذى وقع النجاسة عليه طاهرًا، مستشهدًا أن الفقهاء يسمون المكان الذى أصابته نجاسة بـ«مكان متنجس»، لأنه ليس نجس فى أصله، فالثياب إذا أصابتها نجاسة تكون متنجسة لأن الثياب ليست نجسة فى أصلها. 

وأكد أمين الفتوى أنه إذا أصابت النجاسة شيئا يكون متنجسًا وتزول عنه النجاسة إذا تم غسله.

تطهير الأرض من النجاسة

وكان الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، قال إنه من المقرر شرعًا أن الأرض كلها طاهرة تصح الصلاة على أي جزء منها، ما لم تتنجس، مستشهدًا بما رواه الإمام البخاري عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي"، وذكر منها: "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ»، وفي رواية لمسلم: «وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا»، وهذا نص في طهارة الأرض.

وأوضح مستشار المفتي أن تطهير ما تنجس من الأرض بمائع كالبول يكون بغمرها بالماء، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، استدلالًا بما رواه أنس رضي الله عنه قال: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةٍ  - أي: ناحية - مِنَ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ (أي: دَلْو) مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ».