رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: المرأة التي ماتت دون زواج لها ثواب الشهيد

كتب: آية أشرف -

08:15 م | الخميس 31 ديسمبر 2020

دار الإفتاء

على الرغم من إنه من سُنن الحياة، إلا أن الكثير من الفتيات قد لا يحالفهن الحظ في إيجاد شريك الحياة وتكوين أسرة وأولاد، فالبعض منهن قد يتأخر بسن الزواج، والبعض الآخر تسير سنوات حياتها منها دون زواج على الإطلاق. 

وكانت إحدى الفتيات، أرسلت سؤالًا لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، تضمن الآتي: «ما ثواب المرأة التي لم تتزوج وماتت عزباء؟». 

ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتواها التي حملت رقم «4190» أن المرأة التي لم تتزوج وتقدم بها العمر فصبرت على ذلك لها ثواب الشهيد، وذلك على تفسير بعض العلماء للجَمْعاء بأنها من تموت بِكرًا، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصلٍ عنها من حملٍ أو بكارة.

واستندت «الإفتاء» حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، مع تفسيراته، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَادَ جَبْرًا رضي الله عنه، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ! إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ! الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَغْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمَ- شَهَادَةٌ، وَالْمَجْنُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

وفي تفسير الحديث، قال العلامة أبو الوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطَّأ» (2/ 27، ط. دار السعادة): أن كلمة «وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ» قِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ تَمُوتُ بِالْوِلَادَةِ، وَقِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تَمُوتَ جَمْعَاءَ بِكْرًا غَيْرَ ثَيِّبٍ لَمْ يَنَلْهَا أَحَدٌ، وَهَذِهِ مِيتَاتٌ فِيهَا شِدَّةُ الْأَمْرِ، فَتَفَضَّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ جَعَلَهَا تَمْحِيصًا لِذُنُوبِهِمْ زِيَادَةً فِي أَجْرِهِمْ حَتَّى بَلَّغَهُمْ بِهَا مَرَاتِبَ الشُّهَدَاءِ]». 

ومن جانبه قال العلامة ابن عبد البر، شرحًا لهذا المعنى، في «الاستذكار» (3/ 69، ط. دار الكتب العلمية): عن قول: وَ «الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٍ» فَفِيهِ قَوْلَانِ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَتَطْمِثَ، وَقِيلَ: بَلْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ عَذْرَاءَ لَمْ يَمَسَّهَا الرِّجَالُ.

بينما الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (17/ 460، ط. دار النوادر): هناك قولان أحدهما المرأة تموت من الولادة، وولدها في بطنها قد تم خلقه، قَالَ مالك: وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة؛ سواء ألقت ولدها وماتت، أو ماتت وهو في بطنها، والثاني: هي التي تموت عذراء قبل أن تحيض، لم يمسَّها الرجال.