رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح موعد صلاة المرأة عقب الولادة

كتب: هبة وهدان -

07:26 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020

صورة أرشيفية

دائما ما تقع السيدة الحامل في حيرة عقب إنجابها، وذلك بسبب عدم معرفة الموعد الذي يمكنة فيه العودة لإقامة فروضها، وتوجهت سيدة بسؤال لدار الإفتاء مفاده: "هل تصلي المرأة بعد انقطاع دم النفاس أم بعد 40 يومًا؟".

من جهته أجاب الدكتور عبدالله العجمي أمين الفتوى دار الإفتاء، بأن دم النفاس الذي ينزل من المرأة عقب ولادتها ويمنعها من الصلاة، يستمر 40 يومًا وأقصى مدة له 60 يومًا، وإن توقف عند الأربعين تصلي وتباشر أعمالها الشرعية.

واستشهد أمين الفتوى بحديث أم سلمة رضي الله عنها، قائًلا "قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا، أي أن هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج، وتحل لزوجها".

وقال العجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن المرأة تغتسل للصلاة بعد انقطاع دم النفاس تمامًا بحيث لا يبقى له أثر، أو في حالة استمراره فإنها تحسب 40 فقط بعد وضعها ومن ثم تصلي.  

وأكد أمين الفتوى، أن الدم الذي ينزل بعد الأربعين هو فاسد، كدم الاستحاضة، تصلي معه وتصوم، تحفظ بثوب ونحوه كقطن، وتحل لزوجها، لافتًا إلى أنه لو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، وكلما دخل وقت الصلاة تتوضأ، وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن.

وأضاف، يمكن للمرأة كذلك أن تطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، ولها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية، جلست لم تصل ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية.