رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"الوطنية للقضاء على الختان" تنعي طفلة أسيوط وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

كتب: هن -

10:35 م | الخميس 30 يناير 2020

ختان الإناث

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة إدانتها بأشد العبارات الحادث المأساوي الذي تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، تبلغ من العمر 12 عاما، وأودى بحياتها أمس، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.

وقد كان خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، 16000، قد تلقى البلاغ رقم (10187)، الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العام تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم (578 لسنة 2020) إداري منفلوط.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرة إصرار بعض الأسر التضحية ببناتها في سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق طفلة بريئة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

وأشارت "مرسي"، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب، مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم، قالت فيها "إن العفة والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق".

فيما أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إدانتها لهذه الواقعة، واصفة إياها أنها انتهاك صارخ لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات، لكل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى ذلك الفعل إلى الموت، والمادة 242 مكرر ( أ )، المضافة بذات القانون، والتي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناءً على طلبه، و كذلك المادة (10) من القانون رقم 415 لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، الصادر بتاريخ 28/6/2007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)، سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.

ووجهت "العشماوي"، خط نجدة الطفل، بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة، وكذلك وزارة الصحة والسكان، لاتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة.

حيث تم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.

وأكدت "العشماوي"، على أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من خلال إطلاق حملة "إحميها من الختان".

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تم تشكيلها في مايو 2019، بهدف القضاء على الظاهرة في مصر، وتضم اللجنة أعضاء من كافة شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث والمجتمع المدني.