رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"الإفتاء" تحسم الخلاف: النقاب من محظورات الإحرام وارتدائه يستوجب الفدية

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي -

12:47 م | السبت 27 يوليو 2019

حجاج بيت الله الحرام - صورة أرشيفية

حسمت دار الافتاء المصرية، الخلاف حول ارتداء المرأة للنقاب خلال حج بيت الله الحرام.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ، أي بعيد، لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. 

أضاف المفتي، عبر موقع الدار الرسمي: النقاب هو غطاء يوضع على وجه المرأة به فتحتان لعينيها بقدر ما تنظر منه، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء نيَّة الدخول في الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض المالكية بالإضافة للنية اقترانها بالتلبية.

وللإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المُحْرِم اجتنابُ فعلها، منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ».

فلا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقًا بلبس نقاب أو ما شابهه، ولها إن أرادت الستر عن أعين الناس أو بسبب الحر أو البرد أن تسدل على وجهها شيئًا كخمار رأسها وتجافيه عنه؛ لأنها بمجافاته عن وجهها يصير كما لو جلست تحت شيء تستظل به.

وقال الإمام الخراشي المالكي في "شرح مختصر خليل": يحرم على المرأة أن تستر وجهها في إحرامها كما يحرم عليها أن تستر يديها؛ لخبر: «إحرام المرأة في وجهها وكفيها» معناه: تكشفهما، إلا أن تريد بذلك الستر عن أعين الناس؛ فإنه يجوز لها أن تستره بأن تسدل على وجهها رداء ولا تربطه ولا تغرزه بإبرة.

وقال الشيخ ابن قدامة في "المغني": والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها، وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه..وإذا قامت المرأة بتغطية وجهها بنقاب أو غيره حال إحرامها فإن عليها فدية على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.