كتب: نرمين عفيفي -
05:12 م | الأحد 14 يوليو 2019
ردت دار الإفتاء المصرية، في فيديو نشرته عبر الصفحة الرسمية لها على "يوتيوب"، على سؤال "هل يصح أن يكون زوج أختي محرمًا لي في الحج أو العمرة؟"، قائلة: "المحرم المعتمد في الشرع هو المحرم المؤبد، وزوج الأخت هو محرم مؤقت، ولذلك لا يصلح أن يكون محرما".
وأضافت الإفتاء: "محرم يعني محرمية مؤبدة وليست مؤكدة، مثل الإبن والأب، ممن تنكشف عليه المرأة بدون حجاب، وزوج الأخت لاتنطبق عليه تلك الشروط".
وردت الإفتاء أيضا على تساؤل: "هل يجوز أن تتكفل المرأة بجزء من تكلفة الحج لزوجها من زكاة المال في حال عدم استطاعته"، وكان رد الإفتاء أنه لايجوز ذلك من خلال الزكاة، ولكن يجوز من خلال الصدقات فقط.