رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"التعدد ليس ظلما للمرأة" تصريح من أزهري يثير الجدل.. و"الإفتاء" ترد

كتب: سحر المكاوى -

03:53 م | الإثنين 27 مايو 2019

شوقى علام مفتى الجمهورية

مع ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع المصري، تخرج بين الحين والآخر دعوات لزواج الرجل بـ4 سيدات، وعنه يقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ تعدد الزوجات رحمة بالمرأة وإكرام لها، ولا يعتبر غبنًا "ظلما" لها، وهو التصريح الذي أثار كثير من الجدل.

وأضاف هاشم خلال لقائه في برنامج "منى والناس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنّ الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة، لن تستشري ظاهرة العنوسة، لأن الرجال سيتزوجون كل النساء، إذ يتميز عددهن بالزيادة عن عدد الرجال.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، أنّ الإسلام حين يبيح للرجل الزوج بالمرأة، فهذا يُعد كسبًا للمرأة، فالأفضل بدلًا من جلوسها وحيدة دون زوج، أنّ يكون معها رجل تشاركه مع زوجات أخرى.

ولفت هاشم إلى أنّ بعض الحالات تكون الزوجة مريضة ولا يستطيع الزوج أنّ يعف نفسه إلا بالحرام، لذلك يجب أنّ يتزوج الرجل بامرأة ثانية ويبقي المرأة التي لا يستطيع أنّ يمارس حقوقه الزوجية معها معززة ومكرمة. 

وزاد عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، أنّ تعدد الزوجات شُرع لحكم، مؤكدًا أنّ الله لعن الذواقين والذواقات: "يعني اللي تعجبها واحد تنفصل عنه لتتزوج آخر؟، الإسلام أباح التعدد لحكم تشريعية، حتى يكون الرجل شريفا عفيفا نظيفا، لا يمارس العلاقة الشرعية والزوجية إلا مع زوجة أُبيحت له بالزواج".

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ المقرر شرعًا أنّ الإسلام أباح للمسلم الزواج بأكثر من واحدة، وجعل الحد الأقصى للجمع بين الزوجات 4، وهذا كله محل إجماع، وقيّد الإسلام هذه الإباحة بالقدرة على الإنفاق والعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه حسب طاقته البشرية، وذلك في المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمبيت والنفقة، فمن علم من نفسه عدم القدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية فإنه يكون آثمًا ومرتكبًا لذنبٍ إذا تزوج بأخرى، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل، أَو سَاقِط"، أخرجه الإمام أحمد والدارمي في "مسنديهما"، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وقال: [صحيح على شرط الشيخين].

وأضافت الإفتاء عبر موقعها الخاص بالفتاوى، أنّ تعدُّد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، ولا يزال اليهود يبيحونه إلى يومنا هذا، وكان هذا التعدد غير محدود بعدد، والظلم فيه شائعًا، حتى جاء الإسلام بالحدِّ منه، ولم يأتِ بالتعدد ابتداءً كما يظن بعض الناس من ذلك أنّ غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" أخرجه أحمد، موضحة أنّ تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس مقصودًا لذاته وليس هو الأصل، وإنما هو مباح.

وأكدت "أنّ الإسلام جاء ليحد من تعدد الزوجات بالطريقة التي كانت سائدة في هذا العصر عند العرب والفرس والروم، وأنّ الإسلام لم يوجب على المسلم الزواج من 4، بل جعل ذلك على الإباحة، وهذا لا شك أفضل من تعدد العشيقات والخليلات، والذي ينتج منه أولاد الزنا، ويؤثر ذلك على المجتمعات بالأمراض الأخلاقية بل والجسدية".