كتب: إسراء عبد العزيز -
01:15 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
بين جدران محكمة الأسرة، توجد عديد من دعاوى الرؤية، فبعد توتر العلاقة بين الزوجين سواء بالانفصال بالود أو عن طريق المحكمة، وبعد اشتداد النزاع، يلجأ الطرفان للمحاكم ليحصل أحدهما على حق الحضانة ويطالب الطرف الآخر بحقه في الرؤية بحكم من القضاء بمن أحق بحضانة الصغار، ويجيب «هن» على العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان السيدات حول دعوى الرؤية وطريقة إقامتها.
وأوضح المحامي عادل أسعد، الحل القانوني في حالة وجود منازعة بين الزوجين على رؤية الصغار أو إذا امتنع أحد الأبوين عن تنفيذ حكم الرؤية سواء بالود أو بحكم من المحكمة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية التي أقرها في مادته الـ 20 من القانون 25 سنة 1920، المستبدل من القانون 4 سنة 2005، الذي نص على أنّ: «لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا».
1- تقدم الأم أو الأب طلبًا للتسوية بمكتب التسوية الأسرية في محكمة الأسرة، المقام أمامها الدعوى القضائية الأولى، والطلب مطبوع ومتوفر مجانًا.
2- يُرفق الطلب في حافظة المستندات، وبها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير أو الصغيرة، ليجري تحديد جلسة لحضور الأم والأب أمام مكتب التسوية لحل موضوع الرؤية بشكل ودي بينهما.
3- يمكن تسوية النزاع بمكتب التسوية الأسرية، بالوصول إلى حل يرضي الطرفين وفقًا للميعاد الذي يحدده الأخصائي.
4- وفي حال عدم تسوية النزاع تقدم إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.
وأضاف المحامي أنه بعد الحكم في الدعوى، يجري تحديد مكان عام كنادي رياضي أو إحدى الحدائق العامة، على أنّ يكون مكان الرؤية قريبًا من سكن الصغير أو الصغيرة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، ويكون به سجل لتسجيل القيد في هذا الحكم وإثبات حضور الطرف الحاضن والانصراف.