رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الشرع في تسمية المولودة بـ«نور الله»؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: منة الصياد -

02:16 م | السبت 18 يونيو 2022

تسمية المولودة

في بعض الأحيان يرغب العديد من الآباء في تسمية أبنائهم بأسماء مركبة قد تثير الحيرة والتساؤلات عن إجازتها شرعًا أم لا، ومؤخرًا، طرح أحد الأشخاص سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، موضحًا أن الله رزقه بطفلة أسماها «نور الله»، وسأل هل التسمية بهذا الاسم جائز شرعًا؟.

الإفتاء توضح حكم الدين في تسمية «نور الله»

ومن ناحيته، أوضح فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت للأب العديد من الحقوق على ابنه، وكذلك جعلت للابن حقوقًا على أبيه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق، أنه من بين حقوق الابن على أبيه، اختيار الأم الصالحة له، وكذلك اختيار الاسم الحسن، وأن اختيار هذه الأسماء لم يرد في الشرع ما يحرمها إلا إذا كان يُقصد بهذه التسمية الاستهزاء بصفات الله.

حكم الدين في أسماء التبرك بالله سبحانه وتعالى 

ولفت فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، إلى أنه إذا كان اسم المولود بقصد التبرك بالله عز وجل فلا شيء فيه، واسم نور الله من الأشياء التي يتبرك بها العباد، ولقد وصف الله نوره في قوله تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: 35]، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

الإفتاء توضح حكم تسمية المولود الميت 

وفي شأن آخر، توجه أحد الأشخاص بطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجب تسمية المولود الميت؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2883، بأنه لا يجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ حيث قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، قَالَ أَصْحَابُنَا: «لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ».