كتب: آية أشرف -
03:31 ص | الثلاثاء 03 مايو 2022
لم يترك الدين والشرع أمرًا في العلاقة الزوجية، وحُسن المعاملة بين الرجل وزوجته، من حقوق وواجبات، إلا وسلط عليها الضوء.
ويتغافل بعض الرجال عن رعاية زوجاتهن حال الوضع والإنجاب إن وضعت بمنزل أبيها، ليترك لأسرتها المسؤولية المادية، الأمر الذي حذر منه الدين وأوضح حكم الشرع به.
وفي هذا الصدد، أرسلت إحدى الزوجات سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، تضمن الآتي: «أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟».
ومن جانبها أكدت دار الإفتاء في فتواها، أن تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المالكية في المشهور قرروا عندهم وجوبَ تحمل الزوج نفقةَ الولادةِ وتوفيرِ العناية والرعاية الطبية اللازمة للزوجة وللمولود في مدة الحمل وفقًا لقول العلامة الحطاب المالكي في «مواهب الجليل» (4/ 184): [وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها؛ فأجرة القابلة -أي من واجبات الزوج-؛ كانت تحته أو مطلَّقةً، إلا أن تكون أَمَةً مطلَّقةً فيسقط ذلك عنه] اهـ.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م، نصت على أنه: «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولو حُكْمًا حتى لو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين، ولا يَمنعُ مرضُ الزوجةِ مِن استحقاقها للنفقة، وتشملُ النفقةُ الغذاءَ والكسوةَ والسكنَ ومصاريفَ العلاج وغيرَ ذلك بما يقتضي به الشرع» اهـ.
وعليه، فتكاليف ولادة الزوجة ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.