رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم من اشترى لوالدته شقة ثم توفي: ميراث لها ليس للأخ «فيديو»

كتب: آية المليجى -

08:37 م | الجمعة 14 يناير 2022

تعبيرية

«اشترى أخي شقة لأمي ودفع ثمنها لكنه لم يسجلها باسمه وتوفي.. فهل تكون ميراثا له أم لوالدتي؟»، كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجابت عليه من خلال البث المباشر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الإفتاء: للإنسان الحرية في التصرف في ماله أثناء الحياة 

وأجاب عن ذلك الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن للإنسان الحرية في التصرف في ماله أثناء الحياة كيفما يشاء، سواء أن يكتب شيئا لابنته أو لابنه، لكن من الأفضل أن يعدل بينهما، وطالما كتب الشقة باسم والدته، يعد ذلك من الهبة المقبوضة، وتكون ميراثا للأم وليس الأخ.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأم لها الحرية في التصرف في الشقة كيفما تشاء، لأنها صارت إليها من قبيل الهبة المقبوضة، وفي حال إذ رغبت الأم أن ترد ثمن الشقة لزوجة ابنها يكون ذلك بسعر اليوم.

حرمان المرأة من الميراث

وفي سؤال آخر أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حول حكم حرمان المرأة من الميراث، مؤكدة أن حرمان الإناث بغير رضا يعد ذلك مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، إذ يعد ذلك من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها.

وتابعت الإفتاء المصرية: «هذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب»، مستندة لقوله تعالى في سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، فضلًا عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.