كتب: آية أشرف -
10:05 م | السبت 01 يناير 2022
اصطحاب الأطفال للمسجد، عادة كثير من الأسر والأهالي، الذين يحاولون تدريب الأطفال منذ الصغر على الذهاب للمسجد، وإقامة الصلوات جماعة، وعادة ما يصطحب الآباء والأمهات أطفالهم حتى إقامة الصلوات، دون النظر لعواقب الأمر في بعض الحالات، خاصة مع الأطفال الصغار غير المميزين.
وتساءل أحد الأشخاص عن اصطحاب الأطفال، ومدى إجازته، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، تضمن الآتي: «هل يجوز اصطحاب الأطفال الصغار غير المميزين إلى المسجد؟»
من جانبها أجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال الشائك، مؤكدة أن الأمر مكروه للرجال، لكنه يجوز للسيدات، قائلة: «يكره للرجال اصطحاب الأطفال الذين لا يميزون إلى المساجد لأنه لا يؤمن تلويثهم المسجد، وهذا بخلاف النساء فإنه يجوز لهن ذلك من غير كراهة».
واستندت الدار في فتواها، إلى قول العلامة ابن الحاج في «المدخل» (2/ 233): [وَيَنْهَى -أي الإمامُ- النَّاسَ عَنْ إتْيَانِهِمْ إلَى الْمَسْجِدِ بِأَوْلَادِهِمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ أَوْ يُنْهَوْنَ عَنْهُ؛ إذْ إنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلَى التَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّينَ حِينَ صَلَاتِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي صَلَاتِهِمْ وَيَبْكِي الصَّبِيُّ فَيُشَوِّشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ فَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَيَزْجُرُ فَاعِلَهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَعَ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ مَعَ أُمِّهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْغَالِبَ فِي مَوْضِعِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُونَ بِالْبُعْدِ بِحَيْثُ لَا يُشَوِّشُ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ، والثَّانِي: أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَوْلَادِ إذَا كَانُوا مَعَ أُمَّهَاتِهِمْ قَلَّ أَنْ يَبْكُوا، بِخِلَافِ الْآبَاءِ] اهـ.
وفي هذا السياق، اتفق الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (2/ 176): [قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ إدْخَالُ الْبَهَائِمِ وَالْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ الْمَسْجِدَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهُمْ إيَّاهُ.
وعلى الرغم من كراهة الأمر، إلا أن دار الإفتاء المصرية أكدت أنه لا يحرم ذلك لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى حَامِلًا أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ»، موضحة أن هذا لَا يَنْفِي هَذَه الْكَرَاهَةَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ الْبَيَانَ وَاجِبٌ».