رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«ابني عمره 11 عاما فهل يجوز الإمامة في الصلاة؟».. الإفتاء توضح

كتب: آية المليجى -

07:32 ص | الأربعاء 15 ديسمبر 2021

إمامة الطفل للصلاة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من سيدة تتسائل هل يجوز لطفلها البالغ من العمر 11 عامًا أن يؤمها في الصلاة.

وأجاب عن ذلك الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للطفل ذو الـ11 عامًا وأقل من ذلك أيضًا الصلاة بوالدته في المنزل، وذلك ما دام وصل لسن التمييز ويعقل ويعرف الصلاة الصحيحة وشروط الطهارة.

واستشهد «أمين الفتوى» بصحابي كان يؤم القوم وعمره 7 أعوام، مؤكدًا أن الطفل إذ كان يدرك الصلاة جيدًا وعقله يميز ذلك فيجوز أن يصلي بوالدته.

حكم صلاة الطفل بوالدته

وتحدث أيضًا مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، عن حكم إمامة الصبي المميز في صلاة الفرض والنفل مؤكدًا أن الصلاة محل خلاف بين الفقهاء، إذ ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح، وذلك لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال.

أما الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامة الصبي للبالغ صحيحة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله »، ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين.

وعن إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.

وأفاد بأنه بناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.