كتب: منة الصياد -
02:58 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
تحت تأثير الغضب الشديد يقدم بعض الرجال على تطليق زوجاتهم، ومن ثم يرغبون في رد الطلاق وعدم اعتماده خاصة عندما يتم وقوع الطلقة الثالثة، ما يُحدث حالة من الجدل والتساؤلات هل تتم الطلقة في هذا الموقف أم لا؟ وهو السؤال الذي توجهت به إحدى محاكم شؤون الأسرة لدار الإفتاء المصرية لاستخراج فتوى شرعية تفيد مشروعية التعديل في تصحيح وصف الطلقة الثالثة الذي أقر به الزوج في وثيقة الطلاق الرسمية كأن يقول إن إحدى الطلقات كانت في فترة الحيض أو في غضب شديد حتى يتمكن من إعادة زوجته.
وردت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها في الفتوى رقم 14877، موضحة الجواب بأن ما دام الرجل قد وَثَّق طلاقه أمام المأذون واعترف بأنه طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات؛ فإنه لا يجوز له الرجوع في عدد ذلك الطلاق؛ لأن الواقعَ لا يرتفع، ولأن الطلاق من باب الإنشاء، شأنه شأن العقود، وهو عقدٌ من عقود الفسوخ، وأيضًا لتعلقه بحقوقٍ أخرى ستترتب على ذلك العقد؛ كآثار له لأطراف أخرى مثل الزوجة وغيرها، ولا يجوز تعديل الوثيقة إلا بحدوث خطأٍ مادي؛ كأَن سَبَقَ قلم المأذون فكتب ثلاثة بدلًا من واحدة أو اثنتين، أو في حالة التزوير من المأذون، أو نحو ذلك من أنواع الخطأ المادي أو الإكراه المادي.
استفسارات كثيرة تشغل بال السيدات المطلقات، بشأن «ما هي العدة الواجبة على المرأة المطلقة.. وما شروطها وأحكامها؟»، ومن منطلق هذا يحرص الدعاة على توضيح تلك الأحكام.
وكان أوضح الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، أن عدة الزوجة المطلقة بعد الطلاق، هي 63 يومًا، إذ يحق للمرأة بعد انتهاء عدتها الزواج من آخر.
وقال محمد أبو بكر، في مقطع فيديو عبر صفحته على «فيس بوك»، إن المرأة المطلقة تكون عدتها 3 أشهر في حالتين: الأولى أن تكون المرأة صغيرة لاتحيض، أو تكون بلغت سن اليأس.