رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء تكشف حالات استرداد الشبكة.. من الخطوبة للزاوج

كتب: نرمين عزت -

03:39 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

شبكة العروسة

تشكل الشبكة جدلا واسعا بين الأهالي، إذا لم يحدث التوافق بين الشاب والفتاة، ويكون فسخ الخطوبة القرار الأمثل، إذ تعتقد كثير من الفتيات أن الشبكة، تحق لها بعد الانفصال، ولإنهاء تلك الحالة الأزلية، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في رد الشبكة حال إنهاء الخطوبة، وبعد كتب الكتاب، ثم الزفاف.

هل يجوز رد الشبكة حال أنفق والد الفتاة أموالا كثيرة على الخطوبة؟

في حالات كثيرة يتكلف الأب أموالا باهظة في إقامة حفل خطبة ابنته، وبعد فترة تكتشف الفتاة سوء معاملة خطيبها لها، فتتجه لفسخ الخطبة، أو يفتعل الشاب نفسه المشكلات ليجبرها على القرار، حتى تكون الشبكة من حقه، وفي هذه الحالة تقرر الفتاة الاحتفاظ بشبكتها، لأنها تعتقد أنها حقا لها، وأنه من ضغط عليها للوصول لهذه المرحلة.

أكد الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن الشبكة حق الخاطب، وتعود إليه أيا كانت أسباب الانفصال، لأن المخطوبة لا تستحق شيئا من مال الخاطب، إلا بعد العقد عليها، وتسمية المهر، وحينئذ إذا تم الزفاف فلها كل المهر عاجله وأجله، أي المقدم والمؤخر وقائمة المنقولات، لأنها بديل عن المهر.

هل يجوز رد الشبكة للشاب بعد كتب الكتاب بدون زفاف؟

حال عقد القران، ووقع الطلاق قبل الزفاف، فيحق للفتاة نصف المهر المسمى، بحسب غنايم، مستدلا بقوله تعالى: «لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ».

واستشهد غنايم، بقوله تعالى: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

وضع الشبكة بعد الزواج

عن عادة الناس في تأجيل جزء من المهر، يسمى المؤخر، فإن اتفق الطرفان على موعد لسداده، فعلى الزوج الوفاء به في موعده وإن لم يحددا موعدا، فهو في ذمة الزوج لحين أقرب الأجلين، أما وفاة أحدهما، أو الطلاق، فيحل حين إذٍ، ويكون من الديون التي تصبح من التركه قبل تقسيمها.