رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد تعديلات قانون التحرش.. عضوة القومي للمرأة: يضمن للفتاة حرية التحرك

كتب: ندى نور -

10:03 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021

تعديلات قانون التحرش الجنسي

معاناة تشعر بها بعض السيدات بسبب خوفهن من التعرض لأي محاولات تحرش، التي تتعدد فلم تعد قاصرة على التحرش الجنسي فقط بل اللفظي والإلكتروني وأشكال أخرى من التحرش.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاصة بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وجاءت التعديلات باستبدال المادتين «306 مكرر أ» و«306 مكرر ب» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وأشادت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة، بالتعديلات قانون رقم 141 لسنة 2021 الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، موضحة أثناء حديثها لـ«هنُ»، أن التعديل في مواد القانون لصالح المرأة واستقرار المجتمع والعمل على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، كما نص عليها الدستور المصري في 2014، باعتبار أن كل المواطنين سواء، لذلك تأتي مواد القانون لتنظيم المعاملات وتحدد العلاقة بين الأشخاص وبعضهم.

وأكدت «يحيى»، أن تعديلات القانون من وقت لآخر تصب في صالح المرأة التي تمارس حياتها مثل الرجل لتحقيق الاستقرار المجتمعي، كما أنه مكتسب للمرأة ويضمن لهم حرية التحرك والتصرف والحماية التشريعية للمرأة، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى زيادة الوعي المجتمعي وهو ما يعمل المجلس القومي للمرأة على تحقيقه من خلال الـ27 فرعًا من فروع المجلس القومي للمرأة من خلال حملات طرق الأبواب، وحدات مناهضة العنف في الجامعات المصرية.

ووجهت عضوة المجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للمرأة في الحقوق والمكتسبات والتمكين وانتصارات تتحقق لصالح المرأة المصرية، مضيفة أن كل تعديل يعمل على مواكبة الأحداث وبعض الأزمات والقضايا تتطلب وجود تشريع بشكل أكبر بقوة القانون.

تعديلات قانون التحرش الجنسي

وتطرق القانون إلى المادة رقم «306 مكرر أ»، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك ما يحدث في وسائل الاتصالات أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية اخرى».

وجاءت تعديلات المادة «306 مكرر ب»: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.