رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم حصول الأخ من الأم على نصيب من إيجار منزل باسم الأب

كتب: آية المليجى -

06:40 م | الإثنين 16 أغسطس 2021

دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال جديد ورد إليها من خلال موقع الفيديوهات «يوتيوب» عن أحقية حصول الأخ من الأم على نصيب من إيجار منزل باسم والده، وهو ما رد عليه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح «شلبي» في إجابته، أن الأم تعتبر القاسم المشترك بين السائل وأخيه من الأب: «ففي حالة موت الأم ماتت قبل زوجها -أبيك- يكون ليس للولد نصيب في الشقة، أما لو الأم توفيت بعد زوجها يكون للولد نصيب من الشقة».

مقاطعة الأخ حتى أحصل على نصيبي من الميراث

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء كان محوره «هل يجوز أن أقاطع أخي حتى يعطيني ميراثي؟»، وأجاب عن ذلك الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أنه لا ينبغي الخلط بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق، فلا يوجد تعارض بين الأمرين، وصلة الرحم واجبة حتى ولو كانت هناك حقوق.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المسلم ألا يخاصم أخاه، وذلك الامتثال لأمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بصلة الرحم، مشيرًا إلى أن صلة الرحم شيء، وطلب الميراث شيء آخر.

وفي سؤال عن هل يجوز «سداد الدين عن أخي المتوفي من المال الخاص»، أجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن سداد الديون حق واجب، لا يسقط عن الإنسان حال وفاته، وإنما ينبغي قضاء الديون من تركة المتوفي قبل توزيعها على الورثة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن من المعلوم أن قضاء الدين واجب، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بقضاء هذا الدين.